فيقول عند تفسيره قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}. (?)
«الآية وردت بصيغة الحصر القطعي، فهي نص قطعي في حل ماعدا الأنواع الأربعة التي حصر التحريم فيها». (?)
«فليس في القرآن ناسخ لهذه الآية وما في معناها من الآيات المؤكدة لها، ولا مخصص لعمومها». (?)
فيرى أن تحريم لحوم الحمر الأهلية كان عارضاً ومؤقتاً.
والصحيح هو حرمة لحوم الحمر الأهلية تحريماً مؤبداً لحديث أنس بن مالك- رضي الله عنه - قال «أصبنا من لحوم الحمر يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس». (?)
وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، قال ابن قدامه «أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية، قال ابن عبد البر، لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها». (?)