2 - تطهير البدن من الحدث:
وفيه قال الجوزي: "وأما طهارة الأحداث ففي التفريط فيها وعيد شديد" (?) ويقصد به ابن الجوزي الطهارة من الحدثيين الأكبر والأصغر.
والحدث الأكبر هو: الجنابة والحيض والنفاس. . . . الخ. وهذا الحدث يوجب الغسل، وقد استشهد ابن الجوزي بحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من تركَ موضعَ شعرةٍ من جنابةٍ لم يغسلْها فُعل به كذا وكذا من النار" (?).
أما الحدث الأصغر: فهو الذي عبر عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إذا وجدَ أحدكُم في بطنِه شيئًا فأشكلَ عليه. أخرجَ منه شيء أم لا. فلا يخرجنَّ من المسجدِ حتى يسمعَ صوتا أو يجد ريحًا" (?).
وقد استشهد ابن الجوزي في الطهارة من الأحداث بحديث رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - الذي يقول فيه: "ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرةٍ سافرناها، فأدركنا ونحن نتوضأ فجعلنا نمسحُ على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوتِه، مرتين أو ثلاثًا: "ويلٌ للأعقابِ من النارِ" (?).
وعند رجوع الباحثة إلى شرح هذا الحديث في صحيح مسلم (?)، والتأكد من علاقته بالطهارة من الأحداث والاستشهاد به، اتضح أنه ليست هناك علاقة بينهما، فموضوع طهارة الأحداث يختلف عن موضوع