أصل القول بذلك: يعود القول بجواز القراءة بالمعنى إلى:
1- اطّراح المنهج القرائي في ثبوت اللفظ القراني، وهذا كاف عما بعده؛ إذ كيف يتأتى القول بجواز القراءة بالمعنى مع كل ما تقدم مما يدل على أن التوقيفية والتلقي هو المنهج القرائي لا غير؟.
2- الاستدلال بأدلة لا أصل لها أو بأدلة ضعيفة.
3- الاستدلال بأدلة صحيحة توهم ذلك، مع أن حقيقتها غير ذلك ...
وكل الأدلة خارج نطاق المنهج القراني والقرائي، وتشبث بها المستشرقون «ليؤكدوا أن نظرية القراءة بالمعنى كانت بلا ريب أخطر نظرية في الحياة الإسلامية لأنها أسلمت النص القراني إلى هوى كل شخص يثبته على هواه» (?) .
وأيدوا قولهم هذا ببعض الروايات منها: منها: ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال النبي صلّى الله عليه وسلم: ... حتى بلغ سبعة أحرف قال ليس فيها إلا شاف كاف قلت غفور رحيم عليم حكيم سميع عليم عزيز حكيم نحو هذا ما لم يختم اية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب (?) ، ومثله عن أبي بكرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السّلام قال: كل شاف كاف ما لم يختم اية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب نحو قولك تعال وأقبل وهلم واذهب وأسرع واعجل (?) ، ونحو ذلك من الروايات.