الجنب من القران شيئا» (?) ، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله ولم يكن ينههن عن قراءة القران كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت تلبي وهي حائض وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر، وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي ولا أن يقضي شيئا من المناسك لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له فيترك الطهارة بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر لكن المقصود أن الشارع أمر الحائض أمر إيجاب أو استحباب بذكر الله ودعائه مع كراهة ذلك للجنب فعلم أن الحائض يرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه لأجل العذر، وإن كانت عدتها أغلظ، وليست القراءة كالصلاة وكان النبي يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، وفي صحيح مسلم أيضا يقول الله عز وجل للنبي صلّى الله عليه وسلّم: «إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا» فتجوز القراءة قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا وراكبا (?) .
وذلك لئلا يتمكن من الاستهانة به، فقد علمهم النبي صلّى الله عليه وسلّم ذلك فيما رواه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تسافروا بالقران فإني لا امن أن يناله العدو» (?) .