بِأَن يُقَال المُرَاد بِالْآبَاءِ الأسلاف كَمَا قَالَه الْأَئِمَّة الْحَنَفِيَّة أَو على اسْتِعْمَال اللَّفْظ بالاشتراك بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز كَمَا اخْتَارَهُ الشَّافِعِيَّة
فَإِذا عرفت ذَلِك فَهَل ترى أَن تكون هَذِه الْآيَة نَظِير الْآيَات الدَّالَّة على أَن المُرَاد بِأبي إِبْرَاهِيم أَبوهُ حَقِيقَة وَلَا يَصح أَنه أَرَادَ عَمه مجَازًا حَيْثُ لَا دَلِيل من جِهَة الْعقل الصَّرِيح وَلَا من طَريقَة النَّقْل الصَّحِيح مَا يصلح أَن يكون مَانِعا من إِرَادَة الْحَقِيقَة وباعثا على قصد الْمجَاز
ثمَّ رَأَيْت رِسَالَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لِابْنِ كَمَال باشا فِيهَا مَا لَا يَنْبَغِي من الْأَشْيَاء
مِنْهَا قَوْله
وَإِن السّلف اخْتلفُوا
وَالْحَال أَنه لَا يَصح الْخلف إِلَّا فِي الْخلف
وَمِنْهَا نَقله عَن الْحَافِظ ابْن دحْيَة مَا قدمْنَاهُ أَنه قَالَ
فَمن مَاتَ كَافِرًا لم يَنْفَعهُ الْإِيمَان بعد الرّجْعَة بل لَو آمن عِنْد