ذَلِك
على أَنه يُمكن أَن يُقَال المُرَاد بِالنَّفْيِ دُخُول الْآبَاء فَيكون بِشَارَة إِلَى موت أهل الْبَيْت على الْإِسْلَام ودخولهم دَار السَّلَام وَلَو كَانَ بعد مُضِيّ الْأَيَّام
وَأما مَا أخرج تَمام الرَّازِيّ فِي فَوَائده بِسَنَد ضَعِيف عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة شفعت لأبي وَأمي وَعمي أبي طَالب وَأَخ لي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة أَي