الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين وروى الطحاوي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شارب المغيرة على سواكه" (?).

قال -أي الطحاوي- وهذا لا يكون معه إحفاء، ويجاب عنه بأنه محتمل، ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة (?)، وهو -وإن صح- كما ذكر لا يعارض تلك الأقوال منه صلى الله عليه وسلم اهـ.

وذهب الطبري إلى التخيير بين الإحفاء والقص، وقال: دلت السنة على الأمرين ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض، والإحفاء يدل على أخذ الكل، وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء اهـ.

قال الحافظ: ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة اهـ.

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: قلت: ما ذهب اليه الطبري هو الظاهر (?).

وقال لشوكاني رحمه الله معلقا على حديث (عشر من الفطرة) الحديث:

قوله وإعفاء اللحية, إعفاء اللحية: توفيرها، كما في القاموس، وفي رواية للبخاري: "وفروا اللحى" وفي رواية أخرى لمسلم: "أوفوا اللحى" وهو بمعناه. وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشارع عن ذلك، وأمر بإعفائها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015