وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى» (?).

وقال البخاري رحمه الله: "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الجِلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ، يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ" اهـ (?).

وقال النووي رحمه الله: "قال الغزالي: ولا بأس بترك سباليه، وهما طرفا الشارب فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره، قلت: لا بأس أيضا بتقصيره، روى ذلك البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما (?) اهـ.

قال لشوكاني رحمه الله: اختلف الناس في حد ما يقص من الشارب، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله: "أحفوا وانهكوا" وهو قول الكوفيين.

وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والإستئصال، وإليه ذهب مالك، وكان يرى تأديب من حلقه، وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشارب مثلة.

قال النووي رحمه الله (?): المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفيه من أصله، قال: وأما رواية: أحفوا الشوارب فمعناه أحفوا ما طال على الشفتين اهـ.

وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله: قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه اهـ.

وقال القرطبي رحمه الله: القص: أن يأخذ ما طال على الشفة، بحيث لا يؤذي عند الطعام ولا يجتمع فيه الوسخ اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015