الخامسة:
قال الحافظ في الفتح: كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة اهـ (?).
وعن علي رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ المَرْأَةُ رَأْسَهَا» (?).
وعن قتادة عن عكرمة قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها" (?) وقال الحسن: هي مثلة.
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسال عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، أتأخذ على حديث ميمونة، قال: "لأي شيء تأخذه" قيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلحه، وتقع فيه الدواب، قال: إن كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس" اهـ.
وقال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: أنه سئل يجز شعرها؟ قال: لا.
قال الألباني حفظه الله: الظاهر أن مراد الإمام رضي الله عنه ب الجز هنا الحلق والإستئصال، لأن الجز-وهو بالجيم والزاي الثقيلة-: قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد، كما في الفتح (10/ 285)، وقد جاء النهي الصريح في ذلك وذكر حديث علي رضي الله عنه السابق إلى أن قال: وهذا بخلاف أخذها من شعر رأسها فإنه جائز لما رواه مسلم (?) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ ... قال: «وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ» (?)