في أصل الحكم وتارة في وصفه (?) فإذا كانوا يستأصلون لحاهم وشواربهم خالفناهم في أصل ذلك الفعل بإعفاء اللحى وقص الشوارب، وإن كانوا يوفرون لحاهم وشواربهم وافقناهم في أصل إعفاء اللحى، وخالفناهم في صفة توفير الشوارب بقصها، وأخذ ما طال عن الشفة، كما بينته سنة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
السادس: وإذا سلمنا أن علة هذا الحكم هو مخالفة المجوس فمخالفة المسلمين للمشركين على وجهين كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في "الاقتضاء".
الوجه الأول: تخالفهم لمجرد المخالفة كما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب في فرق الشعر بعد أن وافقهم أولا إذ كان يسدل تاليفا