الدين، أو على أنه أمر مطلوب على وجه الجزم فإنه يبتدع في الدين ما ليس منه (?) اهـ.
وهؤلاء يكتفون بمثل هذه الدعاوى دون أن يطرقوا الأدلة السابقة، ومن عادة أهل العلم أنه إذا كان في المسالة خلاف بين العلماء فإنهم يقيمون الأدلة الصحيحة على فتواهم، ويجيبون عن أدلة مخالفيهم، وهؤلاء أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم القدامى متفقون على وجوب إعفاء اللحية، وهذا المستهتر الذي يطيح بلحيته مذكور حتى اليوم في كتب الفقه وموصوف بأنه فاسق لا تقبل شهادته، وذلك أن الفاسق هو الذي يعلن على الملأ ارتكابه لأمر حرام.
وممن أفتى برد شهادته الشيخ محمد حبيب الله رحمه الله ونص في كتابه فتح المنعم: على منع حلق اللحية، ثم لم يلبث أن حاد عن المنهج العلمي في التحقيق حين قال عقيب ذلك مباشرة:
ولما عمت البلوى بحلقها في البلاد المشرقية حتى إن كثيرا من أهل الديانة قلد فيه غيره خوفا من ضحك العامة منه لاعتيادهم (?) حلقها في عرفهم (?) بحثت غاية البحث عن أصل أخرج عليه جواز حلقها حتى يكون