1 - في أحكام الجنائز وبدعها للألباني ما معناه أن من البدع: إعفاء بعض الرجال لحاهم. أياما قليلة حزنا على ميتهم لا طاعة لله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا مضت عادوا إلى حلقها.
وهذا بدعة وضلالة، بجانب أنه في معنى نشر الشعر الوارد في حديث أمرأة ممن بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لَا نَخْمِشَ وَجْهًا وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا وَلَا نَشُقَّ جَيْبًا وَلَا نَنْشُرَ شَعْرًا " (?).
2 - وقال الشيخ محمد عبد السلام الشقيري رحمه الله في السنن والمبتدعات: ومن الجهالة الفاضحة اعتقادهن أن النفساء إذا دخل عليها حالق رأسه أو لحيته أو من يحمل لحما أو بلحا أحمر أو باذنجانا، أو من أتى من الجبانة فإنها (تشاهر بذلك) أي لا ينزل لبنها لولدها، وتتأخر عن مواعيد الحمل, إلى آخر كلامه ص26.
3 - حلق بعضهم شعر العارضين والإبقاء فقط على بعض شعر الذقن حتى لا ترد شهادتهم، زعموا، وهذه سنة سيئة منتشرة في بعض البلاد الإسلامية.
4 - حلق بعضهم لحيته أول نباتها إستعجالا لنموها وإكتمالها وتغزيرا لها.