ويُمكن الجواب عنه: بأن في الحديث ما يدل على أن المراد الركوع وهو قوله قبل أن يقيم الإمام صلبه، وقد وقعت أيضاً في مقابلة السجود كما في رواية ابن خزيمة والحاكم، وهو موضح في تخريج الحديث بالهامش.
الدليل الثالث: ما روى أبو هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك الركوع من الركعة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعاً " (?) .
ووجه الاستدلال: أن الحديث نص في أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، ولذلك فإن من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو في الركعة الثانية فأدرك معه الركوع فيكون مدركاً للجمعة؛ لأنه أدرك ركعة كاملة مع الإمام فتنعقد صلاته جمعة، ومن لم يدرك معه الركوع فليصل الظهر أربعاً لفوات الجمعة.
ويُمكن مناقشته: بأنه حديث ضعيف كما هو مبين في تخريجه.
الدليل الرابع: الآثار عن الصحابة - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - منها:
ما روي أن ابن مسعود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: من لم يدرك الإمام راكعاً لم يدرك تلك الركعة (?) .