المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى

المطلب الأول: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى في غير الحرمين

...

المبحث الثالث:

حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى

في غير الحرمين الشريفين

وصورة ذلك: أن تصلي الجماعة الأولى، وبعدها تحضر جماعة أخرى فيصلون بعد الأولى، وكثيراً ما تقام في المساجد جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى لمن سبق بجميع الصلاة، فإن كان مسجداً ليس له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع، ومثله مسجد على طريق لا تكره فيه أيضاً إعادة الجماعة

(?) ، أمَّا إن كان مسجداً له إمام راتب وجماعة معلومين فقد اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - في تكرار الجماعة فيه على قولين:

القول الأول: يكره تحريماً تكرار الجماعة في مسجد له إمام وجماعة معلومون بأذان وإقامة وهذا رأي الحنفية.

وعلى هذا فإن صلى في هذا المسجد بأذان وإقامة غير أهله أو صلى أهله ولكن بمخافتة الأذان، أو كرر أهله فيه الصلاة بدون أذان ولا إقامة جاز (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015