فقد أدرك الصلاة " متفق عليه (?) .
وفي لفظ لمسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة " (?) . وفي لفظ له: «فقد أدرك الصلاة كلها» .
ووجه الاستدلال: أن الحديث نص في أن الإدراك إنَّما يكون بركعة كاملة، وهذا النص يرفع النزاع (?) ، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (?) .
ووجه الاستدلال من وجهين:
أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأحكام بإدراك الركعة فمفهومه أنها لا تدرك بأقل من ذلك.
والثاني: أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئاً من الأحكام، لا في