اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - فيمن ركع دون الصف ولم يكن ركوعه خشية الفوات أي فوات الركعة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن تحريمته لاتنعقد، وهذا أحد الوجهين عند الحنابلة واختاره أبو الخطاب (?) والشيخان (3) .
ووجهه: أنه بمثابة من أحرم قدام الإمام ثم صافه، وإنَّما جاز له ذلك على حال الغرض - أي عند خشية فوات الركعة - للنص.
القول الثاني: أن صلاته تنعقد وهو الوجه الثاني عند فقهاء الحنابلة.
ووجه: أنه حصل فذاً في زمن يسير فأشبه ما لو فعله لغرض.