التمهيد: حكم صلاة الجماعة

اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة للصلوات الخمس على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الجماعة واجبة وليست شرطاً لصحة الصلاة، وهو قول الحنفية وجزم به صاحب التحفة (1) وغيره.

وهو وجه عند الشافعية، وقيل: إنه قول للشافعي (2) .

واختاره ابن خزيمة (3) وابن المنذر (4) من الشافعية (5) .

وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو المذهب (6) ، وبه قال عطاء (7)

(1) تحفة الفقهاء 1/227، وبدائع الصنائع 1/155، والبحر الرائق 1/365، وحاشية الشلبي مع تبيين الحقائق 1/132.

(2) روضة الطالبين 1/339.

(3) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر، الحافظ الحجة، الفقيه، شيخ الإسلام، أبو بكر، النيسابوري الشافعي، حدث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين، ولد سنة 223 ? ومات سنة 311 ?. ينظر: سير أعلام النبلاء 14/365 - 382.

(4) هو: الإمام الحافظ العلامة، شيخ الإٍسلام، أبو بكر، محمد بن المنذر النيسابوري الفقيه، معدود في فقهاء الشافعية، له تصانيف منها: الإشراف في اختلاف الفقهاء، وكتاب الإجماع، والأوسط، وله اختيار لا يتقيد فيه بمذهب بل يدور مع الدليل، توفي سنة 309 أو 310 ?. ينظر: سير أعلام النبلاء 14/490، ووفيات الأعيان 4/207.

(5) روضة الطالبين 1/339.

(6) المغني 3/5، والإنصاف 2/210 ?.

(7) عطاء: أبو محمد عطاء بن أبي رباح، أسلم - وقيل: سالم - بن صفوان، مولى بني فهر أو جُمَحْ المكي، وقيل: إنه مولى أبي ميسرة الفهري، من مولدي الجند، وكان من أجلاء الفقهاء، وتابعي مكة، توفي سنة 115?، وقيل: 114?. انظر: وفيات الأعيان 3/261، وتهذيب التهذيب 7/199.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015