الفقهاء رحمهم الله في إدراكه للركعة على قولين:

القول الأول: أن من أدرك الإمام راكعاً وركع ثم شك هل أدركه راكعاً أو لا؟ فلا يعتد بتلك الركعة وهذا قول المالكية (?) والأظهر عند الشافعية (?) والحنابلة (?) .

وحجتهم ما يأتي:

أولاً: القياس على من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل.

ثانياً: احتمال أن يكون الإمام رفع من الركوع قبل إدراكه فيه (?) .

ثالثاً: ولأن الأصل عدم الإدراك.

رابعاً: ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015