الفقهاء رحمهم الله في إدراكه للركعة على قولين:
القول الأول: أن من أدرك الإمام راكعاً وركع ثم شك هل أدركه راكعاً أو لا؟ فلا يعتد بتلك الركعة وهذا قول المالكية (?) والأظهر عند الشافعية (?) والحنابلة (?) .
وحجتهم ما يأتي:
أولاً: القياس على من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل.
ثانياً: احتمال أن يكون الإمام رفع من الركوع قبل إدراكه فيه (?) .
ثالثاً: ولأن الأصل عدم الإدراك.
رابعاً: ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار