أن يعيد؛ لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (?) .
الدليل الثاني: روى أبو هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه، وليعد الركعة" (?) .
ونُوقش: بأن الصحيح أنه من قول أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، وقد روى عن غيره من الصحابة خلافه.
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم " (?) .
ووجه الاستدلال: أن من أدرك الإمام في أول الركعة الثانية فقد فاتته الأولى كلها، وإن من أدرك سجدة من الأولى فقد فاتته وقفة وركوع ورفع وسجدة وجلوس، وأنّ من أدرك الجلسة بين السجدتين فقد فاته الوقفة والركوع والرفع وسجدة، وأن من أدرك الرفع فقد فاتته الوقفة والركوع، وأن من أدرك السجدتين فقد فاتته الوقفة والركوع وأن من أدرك الركوع فقد فاتته الوقفة وقراءة أم القرآن، وكلاهما فرض لا تتم الصلاة إلاَّ به (?) .