من الركوع فقد أدرك الركعة وعليه أن يركع بعد ذلك، وهذا قول محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (?) وزفر ابن الهذيل (?) ، والليث بن سعد (?) .
واستدلوا: بأنه أدرك الإمام فيما له حكم القيام بدليل جواز تكبيرات العيدين فيه فصار كما لو كبر الإمام قائماً فركع ولم يركع المؤتم معه حتى رفع رأسه (?) .
ونوقش: بأن الشرط هو مشاركة الإمام في أفعال الصلاة ولم توجد لا في القيام ولا في الركوع بخلاف ما استشهد به فإنه شاركه في القيام (?) .
وأيضاً: لا نسلم صحة مثل هذا إلاَّ من عذر.
وقد ذكر فقهاء الحنفية أن ثمرة الخلاف بينهم وبين زفر تظهر في أن من أدرك الإمام راكعاً وكبر ولم يركع حتى رفع الإمام فهو عند زفر لاحق فيأتي بهذه