القول الثالث: أنه ينوي في اقتدائه بالإمام الجمعة ويتمها ظهراً، وهذا هو الأصح عند الشافعية ، وهو قول عند الحنابلة، وبه قال أبو إسحاق ابن شاقلا .
وذكر ابن عقيل هذا رواية عن أحمد، قال في الإنصاف وهي من المفردات.
ونقل عن القاضي في موضع من التعليق أن هذا المذهب قال: وهو ظاهر العمدة .