القول الثالث: أنه ينوي في اقتدائه بالإمام الجمعة ويتمها ظهراً، وهذا هو الأصح عند الشافعية (?) ، وهو قول عند الحنابلة، وبه قال أبو إسحاق ابن شاقلا (?) .

وذكر ابن عقيل هذا رواية عن أحمد، قال في الإنصاف وهي من المفردات.

ونقل عن القاضي في موضع من التعليق أن هذا المذهب قال: وهو ظاهر العمدة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015