إحداهما: أنها فرض وهي رواية الطحاوي (?) عنه، وعليهما فيجلس بعد ركعتين لا محالة اعتباراً للجمعة.
والثانية: أنها ليست بفرض وهي رواية المعلى (?) عنه.
فكأن محمداً - رَحِمَهُ اللهُ - سلك طريقة الاحتياط لتعارض الأدلة، فأوجب ما يخرجه من الفرض بيقين جمعة كان الفرض أو ظهراً (?) .
ونوقش: بأن هذا الاحتياط لا معنى له فإنه إن كان ظهراً فلا يُمكنه أن يبنيها على تحريمة عقدها للجمعة، وإن كانت جمعة فلا تكون الجمعة أربع ركعات (?) .
واحتج أبو حنيفة وأبو يوسف بما يلي:
أولاً: بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " (?) .
ووجه الاستدلال: أنه أمر المسبوق بقضاء ما فاته ومن أدرك الإمام في