فتواه: بالمنع عن التلقيب بملك الملوك. ما معناه: إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصًا معينًا صار خصمًا معاندًا ترد فتواه على من1 عاداه، كما ترد شهادته2.
ولا بأس بأن يكون المفتي أعمى، أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبًا، والله أعلم.
الثانية: لا تصح فتيا الفاسق، وإن كان مجتهدًا مستقلا، غير أنه لو وقعت له في نفسه واقعة عمل فيها باجتهاد نفسه ولم يستفت غيره3.
وأما المستور: وهو من كان ظاهره العدالة ولم تعرف عدالته الباطنية ففي وجه لا تجوز فتياه كالشهادة، والأطهر أنها تجوز لأن العدالة الباطنة4 تعسر5 معرفتها على غير الحكام6 ففي اشتراطها في المفتين حرج على المستفتين، والله أعلم.
الثالثة: من كان من أهل الفتيا قاضيًا فهو فيها كغيره7. وبلغنا عن أبي بكر ابن المنذر8 أنه يكره للقضاة أن تفتي في مسائل الأحكام دون ما لا مجرى لأحكام