فارق بينهما، كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك، جاز له إلحاقه به والفتوى به. وكذلك ما يعم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب، وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا فيه.

ومثل هذا يقع نادرًا1 في حق2 مثل الفقيه المذكور، إذ يبعد كما ذكر الإمام أبو المعالي ابن الجويني3: أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب، ولا هي في معنى شيء من4 المنصوص عليه فيه من غير فرق، ولا هي مندرجة تحت شيء من5 ضوابط المذهب المحررة فيه، ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس، لأن تصوير المسائل على وجهها، ثم نقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جلياتها6 وخفياتها7 لا يقوم إلا فقيه النفس، ذو حظ من الفقه8.

قلت: وينبغي أن يكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة، وفي الحالة التي قبلها، بأن يكون المعظم على مد9 ذهنه، ويكون لدربته متمكنًا من الوقوف على الباقي بالمطالعة، أو ما يلتحق بها على القرب كما اكتفينا في أقسام الاجتهاد الثلاثة الأول، بأن يكون المعظم على ذهنه، "ويتمكن"10 من إدراك الباقي بالاجتهاد11 على القرب12.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015