مطلقًا, وأجازه أبو نصر بن الصباغ1، غير أنه خصصه بباب المواريث. قال: لأن الفرائض لا تنبني2 على غيرها من الأحكام، فأما ما عداها من الأحكام فبعضه مرتبط ببعض.

والأصح أن ذلك لا يختص بباب المواريث، والله أعلم.

القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل، ومنذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق، والمجتهد المستقل3، وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة، وللمفتي المنتسب أحوال أربع:

الأولى: أن لا يكون مقلدًا "لإمامه"4، لا في المذهب5 ولا في دليله لكونه قد جمع الأوصاف والعلوم المشترطة في المستقل، وإنما ينتسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد، ودعا إلى سبيله6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015