ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير1.
ولم ينص على الثالثة، غير أنه لما ذكر القول بعدم2 استحباب قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين3، وهو القول القديم ذكر: أن عليه العمل. وفي هذا4 إشعار بأن عليه الفتوى، فصاروا إلى ذلك في ذلك مع أن القديم لم يبق قولا للشافعي لرجوعه عنه، فيكون5 اختيارهم إذن للقديم6 فيها من قبل ما ذكرناه من اختيار7 أحدهم مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه كما سبق، وبل أولى لكون القديم قد