الجيزي1، وأشباههما ممن لم يكن قوي الأخذ عن الشافعي "رضي الله عنه"2.
ويرجح ما وافق منهما أكثر أئمة المذاهب المتبوعة، أو أكثر العلماء، وفيما استفدته3 من الغرائب بخراسان عن الشيخ حسين بن مسعود4، صاحب "التهذيب" عن شيخه القاضي حسين بن محمد، قال: إذا اختلف قول الشافعي في مسألة وأخذ القولين يوافق مذهب أبي حنيفة فأيهما أولى بالفتوى؟
قال الشيخ أبو حامد: ما يخالف قول أبي حنيفة أولى لأنه لولا أن الشافعي عرف فيه معنى خفيًّا لكان لا يخالف أبا حنيفة.
وقال الشيخ القفال: ما يوافق قول أبي حنيفة أولى.
قال: وكان القاضي يذهب إلى الترجيح بالمعنى، ويقول: كل قول كان معناه أرجح فذلك أولى وأفتى به.
قلت5: وقول القفال6 المروزي المذكور أظهر من قول أبي حامد الإسفراييني،