قال الشافعي: أفطر الحاجم والمحجوم. فرد على أبي الوليد ذلك من حديث أن الشافعي تركه مع صحته لكونه منسوخًا عنده، وقد دل رضي الله عنه1 على ذلك وبينه2 وروينا عن ابن خزيمة3 الإمام البارع في الحديث والفقه، أنه قيل له: "هل