الأستاذ أبي طاهر وهو الإمام الزيادي1 شيخ خراسان حين احتضر فسئل عن ضمان الدرك2, وكان في النزع، فقال: إن قبض الثمن فيصح، وإن لم يقبض فلا يصح، قال: لأنه بعد قبض الثمن يكون ضمان ما وجب3. والله أعلم.

التاسعة: الأولى بالمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك4، ويجوز له أن يرتزق على ذلك من بيت المال، إذا تعين عليه وله كفاية، فظاهر المذهب أنه لا يجوز، وإذا كان له رزق فلا يجوز له أخذ أجرة أصلًا، وإن لم يكن له رزق في بيت المال فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه كالحاكم على الأصح.

واحتال له الشيخ أبو حاتم القزويني5 في "حِيَلهِ"6، فقال: لو قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015