الشَّافِعِي والتمذهب بِهِ
الرَّابِعَة إِذا اخْتلف عَلَيْهِ فَتْوَى مفتيين فَفِيهِ خَمْسَة أوجه للأصحاب
أَحدهَا يَأْخُذ بأغلظهما
وَالثَّانِي بأخفهما
وَالثَّالِث يجْتَهد فِي الأولى فَيَأْخُذ بفتوى الأعلم الأورع كَمَا سبق إيضاحه وَاخْتَارَهُ السَّمْعَانِيّ الْكَبِير وَنَصّ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ على مثله فِي الْقبْلَة
وَالرَّابِع يسْأَل مفتياً آخر فَيَأْخُذ بفتوى من وَافقه
وَالْخَامِس يتَخَيَّر فَيَأْخُذ بقول أَيهمَا شَاءَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ المُصَنّف