فِيهِ مسَائِل
إِحْدَاهَا فِي صفة المستفتي
كل من لم يبلغ دَرَجَة الْمُفْتِي فَهُوَ فِيمَا يسْأَل عَنهُ من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة مُستفتٍ مقلِّد من يفتيه وَالْمُخْتَار فِي التَّقْلِيد أَنه قبُول قولِ من يجوز عَلَيْهِ الْإِصْرَار على الْخَطَأ بِغَيْر حجّة على عين مَا قبل قَوْله فِيهِ وَيجب عَلَيْهِ الاستفتاء إِذا نزلت بِهِ حَادِثَة يجب عَلَيْهِ علم حكمهَا فَإِن لم يجد بِبَلَدِهِ من يستفتيه وَجب عَلَيْهِ الرحيل إِلَى من يفتيه وَإِن بَعدت دَاره وَقد رَحل خلائق من السّلف فِي الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة اللَّيَالِي وَالْأَيَّام
الثَّانِيَة يجب عَلَيْهِ قطعا الْبَحْث الَّذِي يعرف بِهِ أَهْلِيَّة من يستفتيه للإفتاء إِذا لم يكن عَارِفًا بأهليته