يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان الذي يطؤه في طوافه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام)، فإن كان محدثاً أو مباشراً لنجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه.
ومما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء بسبب الزحمة، فينبغي للرجل ألا يزاحمهن، وينبغي لهن ألا يزاحمن، بل يطفن من وراء الرجال.
وستر العورة شرط لصحة الطواف؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر: ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان)، فمتى انكشف جزء من عورة أحدهما بتفريطه بطل ما يأتي بعد ذلك من الطواف، وإن كشف بلا تفريط وستر في الحال لم يبطل طوافه، كما لا تبطل صلاته.
أما نية الطواف: فإن كان الطواف في غير حج ولا عمرة لم يصح بغير نية بلا خلاف، كسائر العبادات من الصلاة والصوم ونحو ذلك، وإن كان في حج أو عمرة فينبغي أن ينوي الطواف، فإن طاف بلا نية صح؛ لأن نية الحج ونية العمرة تأتي على ذلك، كما تأتي على الوقوف بعرفة.