وينبغي أن ينزه إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال، ومخاطبة النساء فيما يتعلق بالجماع والقبلة ونحوها من أنواع الاستمتاع، ويستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر الله تعالى وما في معناه من الكلام المندوب، كتعليم وتعلم وغير ذلك؛ لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفسوق: المنابزة بالألقاب، تقول لأخيك: يا ظالم يا فاسق، والجدال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه).
وروى البخاري ومسلم عن أبي شريح الخزاعي وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت).
ولا بأس للمحرم بالكلام المباح من شعر وغيره؛ لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من الشعر لحكمة).
وعن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الشعر كلام حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيحه).
ولا بأس بنظر المحرم في المرآة ولا كراهة في ذلك.