الثامن: إذا أراد إن يخرج شيئاً في الحاشية ويسمى اللحق بفتح " الحاء "، علم له في موضعه بخط منعطف قليلاً إلى جهة التخريج، وجهة اليمين أولى إن أمكن ثم يكتب التخريج في محاذاة العلامة صاعداً إلى أعلى الورقة، لا نازلاً إلى أسفلها، لاحتمال تخريج آخر بعده، ويجعل رأس الحروف إلى جهة اليمين، سواء كان في جهة يمين الكتابة أو يسارها، وينبغي إن يحسب الساقط وما يجيء منه من الأسطر قبل إن يكتبها، فإن كان سطرين أو أكثر جعل آخر سطر منها يلي الكتابة إن كان التخريج عن يمينها، وإن كان التخريج عن يسارها جعل أول الأسطر مما يليها ولا يوصل الكتابة والأسطر بحاشية الورقة، بل يدع مقداراً يحتمل الحك عند حاجته مرات، ثم يكتب في آخر التخريج " صح "، وبعضهم يكتب بعد صح الكلمة التي تلي آخر التخريج في متن الكتاب علامة على اتصال الكلام.
التاسع: لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه ولا يكتب في آخره " صح " فرقاً بينه وبين التخريج، وبعضهم يكتب عليه حاشية أو قائدة، وبعضهم يكتب في آخرها دارة كذا. ولا ينبغي إن يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب، مثل تنبيه على إشكال أو احتراز، أو رمز أو خطأ، أو نحو ذلك، ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر الحواشي كثرة يظلم الكتاب أو تضيع مواضعها على طالبها، ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر، وقد فعله بعضهم بين الأسطر المفرقه بالحمرة وغيرها، وترك ذلك أولى مطلقاً.
العاشر: لا باًس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة، فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام، وكذلك لا بأس بالرمز به على أسماء أو مذاهب، أو أقوال أو طرق، أو أنواع، أو لغات، أو أعداد ونحو ذلك، ومتى فعل ذلك بين اصطلاحه في فاتحة الكتاب ليفهم الخائض فيه معانيها. وقد رمز بالأحمر جماعة من المحدثين من الفقهاء وغيرهم لقصد الاختصار، فإن لم يكن ما ذكرناه من الأبواب والفصول والتراجم بالحمرة، أتى بما يميزه من تغليظ القلم وطول المشق واتحاده في السطر، ونحو ذلك، ليسهل الوقوف عليه عند قصده وينبغي إن يفصل بين كل كلامين بدارة أو ترجمة أو قلم غليظ، ولا يوصل الكتابة كلها على طريقة واحدة، لما فيه من عسر استخراج المقصود، وتضييع الزمان فيه، ولا يفعل ذلك إلا غبي جداً.
الحادي عشر: قالوا: الضرب أولى من الحك، لا سيما في كتب الحديث لأن في تهمة وجهالة، ولأن زمانه اكثر فيضيع وفعله خطر فربما نقب الورقة، وافسد ما ينفذ إليه فأضعفها فإن كان إزالة نقطة أو شكله ونحو ذلك فالحك أولى، وإذا صحح الكتاب على الشيخ أو في المقابلة علم على موضع وقوفه، بلغ أو بلغت أو بلغ العرض، أو غير ذلك مما يفيد معناه.
خاتمة
في ذكر ما ينبغي لأهل البيت النبوي من الآداب الزكية
والأخلاق السنية والهمم العلية
وذلك خمسة أنواع: