أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: " كَانَ الشَّافِعِيُّ يُحَرِّمُ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ: " {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236] ، قَالَ: مَعْنَى هَذِهِ: إِذَا وَهَبَتْ لَهُ فَلا صَدَاقَ يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ فَلا صَدَاقَ لَهَا، وَلَهَا الْمُتْعَةُ ".

فَأَمَّا إِنْ كَانَ النِّكَاحُ بِصَدَاقٍ مَجْهُولٍ، أَوْ بِصَدَاقٍ لا يَحِلُّ، أَوْ لِحُكْمِهِ، أَوْ لِحُكْمِهَا، أَوْ قَالَ: قَدْ فَوَّضْتُ إِلَيْكَ أَمْرَهَا، تُصْدِقُ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ، فَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِ مِثْلِهَا، وَلا مُتْعَةَ لَهَا، وَلا مُتْعَةَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا.

وَالْمُتْعَةُ فَرِيضَةٌ يُقْضَى بِهَا؛ لأَنَّا لَمْ نَجِدْ لِلآيَةِ مَعْنًى، يَدُلُّ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015