أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ مَرَّةً أُخْرَى، قَالَ: " سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ ثُمَّ وَصَفَ الْقَدْرَ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، إِلا مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» ، أَحْسَبُهُ قَالَ: وَرِيحِهِ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنا َأَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالا: «الْمَسُّ بِبَاطِنِ الْكَفِّ، فَإِنْ أَصَابَهُ ظَاهِرُ كَفِّهِ لَمْ يُعِدْ»
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «الْعِلَّةُ فِي مَسِّ الذَّكَرِ، تَقْتَضِي أَنَّهُ مَنْ مَسَّ سَبِيلَ الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ، مِنْ رَجُلٍ أَوْ دَابَّةٍ، إِنْ مَسَّ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» ، ثُمَّ نَزَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الدَّابَّةِ، وَأَنْكَرَهُ