وَقَالَ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: قَوَّى اللَّهُ مِنْ ضَعْفِكَ
ثَنا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: فِي كِتَابِي عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: " كَانَ لأَبِي يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيِّ مِنَ الشَّافِعِيِّ مَنْزِلَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ رُبَّمَا يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَيَقُولُ: سَلْ أَبَا يَعْقُوبَ، فَإِذَا أَجَابَهُ أَخْبَرَهُ، فَيَقُولُ: هُوَ كَمَا قَالَ ".
قَالَ: وَرُبَّمَا جَاءَ إِلَى الشَّافِعِيِّ رَسُولُ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ يَسْتَفْتِيهِ، فَيُوَجِّهُ الشَّافِعِيُّ أَبَا يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيَّ، وَيَقُولُ: هَذَا لِسَانِي.
قَالَ الرَّبِيعُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنْزَعَ لِحُجَّةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ أَبِي يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيِّ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: «رَأَيْتُ الشَّافِعِيَّ يَوْمًا، وَقَدْ أَخْرَجَ إِحْدَى يَدَيْهِ مِنْ جَيْبِهِ، وَالْحَجَّامُ يَحْلِقُ الشَّعْرَ الَّذِي عَلَى إِبْطِهِ، فَيَحْلِقُ ثُمَّ يَرُدُّهَا، وَيُخْرِجُ يَدَهُ الأُخْرَى، فَيَحْلِقُ ثُمَّ يَرُدُّهَا»
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، يَقُولُ: " اعْتَذَرَ إِلَيْنَا الشَّافِعِيُّ مِنْ هَذَا، وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ السُّنَّةِ فِي نَتْفِ الإِبْطِ، وَلَكِنِّي لا أَقْوَى عَلَى الْوَجَعِ "