أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قِرَاءَةً، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «لَيْسَ فِيهِ يَعْنِي فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الدُّبُرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ حَدِيثٌ ثَابِتٌ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلالٌ»
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ خَبَرٌ، يَصِحُّ غَيْرُ مَا تَعْلَمُ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ صَحِيحٌ»
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، وَذُكِرَ لَهُ حَرَامُ بْنُ