نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم

إزالة إشكال وإصلاح غلط

فقال قتادة وعطاءُ الخُراساني: كان القتال كبيرةً من الكبائر في الأشهر الحرم ثم نُسخ وأحل القتال فيها بقوله جل وَعَلا: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) [التوبة: 36] يقُول: فيهن وَفي غيرهن.

وقال الزهْري: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحرم القتالَ في الأشهر الحرم بما أنزل الله عليه من تحريم ذلك، حتى نزلت سورة براءة فأحل قتال المشركين.

وقال محمد بن إسحاق: سألتُ سفيان الثوري عن القتال في الشهر الحرام فقال: هذا منْسوخ فلا بأسَ بالقتال فيه وفي غيره.

قالَ ذُو النّسَبَين أيده الله:

وَحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدْ غزا في الأشهر الحرم، فغزا غزْوة ذات الرقاع لثمانِ خلونَ من شهْر المحرم، قاله أبو الحسن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015