التعديل لأنه شهد بأمرٍ خاصّ وَعلم من باطن الحال ما لم يعلمه من شهد بظاهرها، وهو جَمعٌ بين الشاهدتين حتى لا يكون تكذيباً لإحْداهما لأن للمعدِّل شهَادةً بظاهرٍ صحيحةٌ وللمجرّح شهادة بباطنٍ صحيحة، فالجمعُ بينهما معَ العمل بشهادة المجرح لا يكون تكذيباً لشهادة المعدّل لأن كل واحد منهما شهد بما علم، وإن قلنا بترْجيح المعدّلِ فوجهه أن الجُرحَ أمر طار عليه مخالفٌ للأصل المستصْحب وهو العدالة.
وذكر بعْض القصاص أن الإسراء كانَ في رجب (?) وذلك