653 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الزِّيَادِيُّ، نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ شَبِيبٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ أَنْبِذُ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقْفَاءَ غُدْوَةً، فَإِذَا أَمْسَى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ، فَإِنْ فَضْلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ، ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ فَنَنْبِذُ فِيهِ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ، ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ فَنَنْبِذُ فِيهِ مَرَّتَيْنِ