وجوب التثبت من خبر الفاسق، وهذا يفهم منه قبول خبر غير الفاسق (العدل) ، وهذا يسمى بـ "دلالة المفهوم".

ولتوضيحه نقول: إن المعانى نوعان:

- معنى يفهم من اللفظ مباشرة - مثل أن تقول: - "إلزم مصاحبة الصالحين". فالأمر بمصاحبة الصالحين معنى مفهوم من اللفظ مباشرة، وهذا المعنى يفهم منه النهي عن مصاحبة غي الصالحين، فالمعنى الأول يسمى معنى منطوق اللفظ، والثاني معنى مفهوم من معنى اللفظ، أو هو معنى المعنى لا معنى اللفظ المباشر.

وهذا ما استدل به الجمهور أما صاحب المشروع فيشَّنُع على الجمهور لاستدلالهم بالمعنى المفهوم من المعنى قال:

"حيث زعموا أن الآية الكريمة دليل على قبول خبر الواحد متى كان عدلاً، نظراً لأن التبين المأمور به - هنا - إنما يتعلق بخبر الفاسق وحده، فصار عدم التثبيت ثابتاً في حق العدل من الناقلين" هذا قوله. ثم بنى عليه أن الاستدلال بالمعنى المفهوم باطل، وإنما يكون الاستدلال بالمعنى المنطوق، وراح يستدل على ذلك بذكر آيات ليعجز بها الجمهور منها:

{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 184] ، ثم يقول: "الذي يكون من نتائج الأخذ بمفهوم المخالفة أن الصيام شر للصائمين إن كانوا لا يعلمون".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015