- فالمالكية، والحنابلة: يتوسعون في العمل بسد الذرائع.

- والحنفية، والشافعية: يضيقون العمل بها.

وسد الذرائع معناه: إغلاق المنافذ التي يترتب عليها مفسدة أو ضرر، وبيان ذلك في إيجاز:

* رجل أشاد عمارة لتأجير وحداتها. فعل يجوز له أن يؤجر "محلاً" لرجل علم أنه يبيع فيه الخمور ويتاجر في المحظور شرعاً وقانوناً؟

الجواب: أن الأصل في التأجير الإباحة. لكن لما كان هذا التأجير طريقاً للضرر والإفساد، فإن الفقهاء يحرمونه، وهم هنا يحكمون على الوسيلة بحكم الغاية منها.

* تاجر سلاح جاءه نفر يشترون منه أسلحة، ولكنه علم أنهم سيقطعون الطريق بهذا السلاح، ويعتدون به على الأبرياء، وينتهكون الأعراض. فهل يجوز له أن يبيعهم السلاح؟

الجواب: أن البيع في الأصل مباح. ولكنه لما كان وسيلة إلى محرم، فإن الفقهاء - بإعمال سد الذرائع - يجعلون هذا البيع حراماً، لأنه سيكون وسيلة للحرام.

فانظر إلى سعة أفق شريعتنا الطاهرة، وإلى صلاحيتها لاستيعاب كل ما يحتاج إليه الأمة لتحقيق سلامتها وأمنها، وملاحقة كل التصرفات، وإخضاعها للتوجيه السامي، المنبثق من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى طرافة هذا المبدأ "سد الذرائع" فإن العلماء التمسوا لشريعته دليلاً من القرآن الحكيم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015