الأصل الثاني - (السنة) :
وهي كل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أقواله، وأفعاله، وتقريراته، فيما يتصل بالبلاغ والتشريع.
وهي مقدمة على ما بعدها، تالية لما قبلها (وهو الكتاب) في المرتبة والعمل.
وإذا وجدنا فيها الحكم الذي نبغيه، فلا ناتفت إلى شيء بعدها.
الأصل الثالث - (الإجماع) :
وهو اتفاق علماء المسلمين في أي عصر من العصور على حكم شرعي في مسألة ما، حيث لا يعرف لهم مخالف، فيصير هذا الإجماع مصدراً من مصادر التشريع.
والدليل على هذا آية من القرآن، وحديث من السنة:
- أما الآية فهي قول الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]
فقوله {سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} هو الإجماع.
- وأما الحديث فهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وله نظائر أخرى من لفطه وبمعناه تعاضده وتقويه.