أحكام العدد

أولا: أحكام العدد

1- أحكام العدد من حيث التذكير والتأنيث:

أ- العدد 1، 2 لا يأتيان منفردين في شكل عدد يحتاج إلى تمييز، ولكنهما يستخدمان صفة، فنحن لا نقول: واحد كتاب، ولا اثنان كتاب، ولكن نقول كتاب واحد، وكتابان اثنان. ماداما صفة فهما يطابقان الموصوف تذكيرًا وتأنيثًا.

ب- الأعداد 3- 10 تخالف المعدود "التمييز" في التذكير والتأنيث، فنحن نقول: ثلاثة طلاب، وثلاث طالبات.

ج- العددان 11، 12 كل منهما مركب من جزأين وكلا الجزأين يطابق المعدود تذكيرًا وتأنيثًا، فنحن نقول: أحد عشر رجلا، اثنا عشر رجلا، إحدى عشرة امرأة، اثنتا عشرة امرأة.

د- الأعداد 13- 19 أعداد مركبة كذلك. لكن الجزء الأول من كل منها يخالف "العدد3-9"، وهي نفس قاعدة العدد من 3- 9 إذا استعمل منفردًا. أما الجزء الثاني، وهو العشرة فيطابق. ولذا فنحن نقول اشتريت ثلاثة عشر كتابًا، وقرأت خمس عشرة قصة.

هـ- العشرات "20- 90" والمئات والألوف وما فوق تلزم حالة واحدة مع المذكر والمؤنث.

و العددان 1، 2 إذا استعملا في أي عدد مركب أو معطوف يلتزمان المطابقة فنحن نقول: أحد عشر كتابًا، وواحد وعشرون مشروعًا، إحدى عشر قصة، وإحدى وعشرون طالبة. وكذلك اثنا عشر كتابًا واثنان وعشرون كتابًا، اثنتا عشرة قصة، واثنتان وعشرون قصة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015