فَصْلٌ
- وَيُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ:
[1] لِزِيَادَةٍ.
[2] وَنَقْصٍ.
[3] وَشَكٍّ.
- لَا فِي عَمْدٍ.
- وَهُوَ:
- وَاجِبٌ: لِمَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ.
- وَسُنَّةٌ: لِإِتْيَانٍ بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَهْواً، وَلَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ.
- وَمُبَاحٌ: لِتَرْكِ سُنَّةٍ.
- وَمَحَلُّهُ: قَبْلَ السَّلَامِ نَدْباً.
- إِلَّا إِذَا سَلَّمَ عَنْ نَقْصِ رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ: فَبَعْدَهُ نَدْباً.
- وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا:
[1] عَمْداً: بَطَلَتْ.