فصل - الأذان والإقامة فرضا كفاية على

كِتَابُ الصَّلَاةِ

- تَجِبُ الخَمْسُ عَلَى كُلِّ:

- مُسْلِمٍ.

- مُكَلَّفٍ.

- إِلَّا حَائِضاً وَنُفَسَاءَ.

- وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ، وَلَا صَغِيرٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ.

- وَعَلَى وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِهَا لِسَبْعٍ، وَضَرْبُهُ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ.

- وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَّا:

[1] مِمَّنْ لَهُ الجَمْعُ بِنِيَّتِهِ.

[2] وَمُشْتَغِلٍ بِشَرْطٍ لَهَا يَحْصُلُ قَرِيباً.

- وَجَاحِدُهَا كَافِرٌ.

فَصْلٌ

- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى:

- الرِّجَالِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015