- وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ شَرْطٌ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ.
- وَلَا يُصَلِّي بِهِ فَرْضاً إِنْ نَوَى نَفْلاً، أَوْ أَطْلَقَ.
- وَيَبْطُلُ:
[1] بِخُرُوجِ الوَقْتِ.
[2] وَمُبْطِلَاتِ الوُضُوءِ.
[3] وَبِوُجُودِ مَاءٍ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ.
- وَسُنَّ لِرَاجِيهِ تَأْخِيرٌ لِآخِرِ وَقْتٍ مُخْتَارٍ.
- وَمَنْ عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِعْمَالُهُمَا: صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ (?) عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَلَا إِعَادَةَ.
- وَيَقْتَصِرُ عَلَى مُجْزِئٍ.
- وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ جُنُباً.