- تَحَمُّلُهَا فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.
- وَأَدَاؤُهَا: فَرْضُ عَيْنٍ (?)، مَعَ القُدْرَةِ، بِلَا ضَرَرٍ.
- وَحَرُمَ:
- أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا، لَا أُجْرَةُ مَرْكُوبٍ لِمُتَأَذٍّ بِمَشْيٍ.
- وَأَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ:
1) بِرُؤْيَةٍ.
2) أَوْ سَمَاعٍ.
3) أَوِ اسْتِفَاضَةٍ عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِ العِلْمُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِباً بِغَيْرِهَا؛ كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَوَقْفٍ، وَمَصْرِفِهِ.
- وَاعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِ مَشْهُودٍ بِهِ.
- وَيَجِبُ إِشْهَادٌ فِي نِكَاحٍ.