كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- تَحَمُّلُهَا فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.

- وَأَدَاؤُهَا: فَرْضُ عَيْنٍ (?)، مَعَ القُدْرَةِ، بِلَا ضَرَرٍ.

- وَحَرُمَ:

- أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا، لَا أُجْرَةُ مَرْكُوبٍ لِمُتَأَذٍّ بِمَشْيٍ.

- وَأَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ:

1) بِرُؤْيَةٍ.

2) أَوْ سَمَاعٍ.

3) أَوِ اسْتِفَاضَةٍ عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِ العِلْمُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِباً بِغَيْرِهَا؛ كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَوَقْفٍ، وَمَصْرِفِهِ.

- وَاعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِ مَشْهُودٍ بِهِ.

- وَيَجِبُ إِشْهَادٌ فِي نِكَاحٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015