فَصْلٌ
- وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقاً.
- إِلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا (?)، مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٌ. ظظ
- فَإِذَا شَرِبَهُ، أَوِ احْتَقَنَ بِهِ مُسْلِمٌ، مُكَلَّفٌ، مُخْتَاراً، عَالِماً أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ:
- حُدَّ حُرٌّ: ثَمَانِينَ.
- وَقِنٌّ: نِصْفَهَا.
- وَيَثْبُتُ:
[1] بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً؛ كَقَذْفٍ.
[2] أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.
- وَحَرُمَ عَصِيرٌ وَنَحْوُهُ:
- إِذَا غَلَى.
- أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.